الفاضل الهندي

356

كشف اللثام ( ط . ج )

بلياليها ، وإلا صلوات يوم وليلة ( 1 ) . وفي التحرير ( 2 ) والبيان ( 3 ) يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغير . ( ه‍ : لا تجب النية في النزح ) للأصل ، ولأنه إزالة نجاسة أو بمنزلتها ، إذ على القول بالتعبد ، [ فإنما تعبدنا ] ( 4 ) بترك الاستعمال قبل النزح . ( فيجوز أن يتولاه ) المجنون أو ( الصبي ) إلا في التراوح على ما مر ( أو الكافر مع عدم المباشرة ) المنجسة . ( و : لو تكثرت النجاسة ) الواقعة في البئر ( تداخل النزح مع الاختلاف ) في النوع كالثعلب والأرنب ، والمقدر كالثعلب والدم ( وعدمه ) فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح إلا أربعون ، ولو مات فيها ثعلب ووقع فيها دم كثير كفت خمسون ، لحصول الامتثال . أما في المتخالفة فلأنه في نحو ما ذكر - مثلا - يصدق أنه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا ، ووقع الثعلب فنزحت أربعون دلوا . ولا نية في النزح ، ولا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول واحد ، فإنها معرفات . وأما في المتماثلة ( 5 ) فلذلك ، ولأن الواقع منها في النصوص يعم الواحد والكثير ، ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة ، وبوله مرتين ، أو بول رجلين ، ولا بين قطرات منفردات من الدم ، وما في الكثير منه بقدرها ، ولأن النجاسة الواحدة الكلبية ( 6 ) والبولية ونحوهما لا يتزايد بتزايد الأجزاء . واحتمل في المنتهى العدم ( 7 ) ، وظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة وغيرها ، لأن كثرة الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء ، ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع في الجثة وإن كان طاهرا في الحياة .

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 20 س 30 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 5 س 12 . ( 3 ) البيان : ص 46 . ( 4 ) ليس في س . ( 5 ) في س وط ( المماثلة ) . ( 6 ) في م وط ( الكلية ) . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 18 س 21 .